مكتب الشؤون القانونية
ويتولى مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (101) لسنة 2012 ميلادي المشار إليه وذلك من خلال الأقسام التالية :
أولا: قسم الاستشارات القانونية وبحث الشكاوى ويختص بالاتي :
- إبداء الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه .
- صياغة المذكرات القانونية التي يرى الوزير أو الوكيل أو الوكلاء المساعدون عرضها على الجهات العامة .
- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالوزارة
- المشاركة في اللجان والاجتماعات والمهامات التي تتطلب وجود عناصر قانونية .
- المشاركة في إعداد ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالوزارة .
- ما يسند إليه من مهام من مدير المكتب
- إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل القسم .
ثانياً : قسم متابعة القضايا ويختص بالاتي :
- متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو عليها داخل ليبيا أو خارجها والتنسيق مع إدارة القضايا وفروعها في المناطق والجهات التابعة للوزارة في شأن ذلك .
- إعداد المذكرات القانونية والدفوع اللازمة بشأن القضايا المرفوعة من وعلى الوزارة .
- حصر القضايا المرفوعة من وعلى الوزارة وتحديد المرحلة التي عليها كل قضية .
- المشاركة في الاجتماعات واللجان والمهامات المتعلقة بعمل القسم .
- ما يسند إليه من مهام من مدير المكتب .
- إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل القسم.
ثالثا: قسم العقود و القرارات ويختص بالاتي :
- إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها .
- حفظ المستندات والسجلات الخاصة بالعقود .
- إعداد وصياغة القرارات التي تصدر عن الوزير أو الوكيل أو الوكلاء المساعدون وتسجيلها وختمها وإعداد مراسلات تعميمها .
- المشاركة في الاجتماعات واللجان والمهامات المتعلقة بعمل القسم .
- ما يسند إليه من مهام من مدير المكتب
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن مجال عمل القسم .